• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 954: انتهاء حق الانتفاع وشروطه

يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفا كاملا.

نص المادة

1 ـ يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله. أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفا كاملا.ً أو بتنازل المنتفع عنه أو بإسقاطه منه لسوء الاستعمال أو بالاتحاد أي بجمع صفتي المنتفع ومالك العقار في شخص واحد. 2 ـ لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري. 3 ـ ينتقل حق الانتفاع عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو عن الاستملاك لمنفعة عامة. 1 ـ عند انقضاء مدة الانتفاع يكون المنتفع مسؤولا تجاه مالك العقار عن العطل الذي لحق بالعقار بسببه. 2 ـ ولا يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها في العقار بدون رضاء المالك. 3 ـ على أنه إذا كان قد حدث تحسين وعطل في وقت واحد فيعادل بينهما. 4 ـ أما الإنشاءات الجديدة التي يكون قد أحدثها المنتفع. والأغراس التي يكون قد غرسها فتطبق عليها أحكام المادة 891.