• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 958: استمرار حق الانتفاع بعد بيع العقار

بيع العقار لا يؤثر على حق المنتفع في الانتفاع بالعقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلا صريحا.

نص المادة

إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع. فلا يحدث ذلك البيع أدنى تغيير في حق المنتفع. بل يظل يشغل العقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلاً صريحاً.