بيع العقار لا يؤثر على حق المنتفع في الانتفاع بالعقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلا صريحا.
إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع. فلا يحدث ذلك البيع أدنى تغيير في حق المنتفع. بل يظل يشغل العقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلاً صريحاً.