يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضرارا بمصالحهم.
يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضراراً بمصالحهم.