• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 963: التزامات الأراضي الواطئة تجاه السيول

الأراضي الواطئة مسخرة لتلقي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية بدون تدخل بشري.

نص المادة

1 ـ إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها. 2 ـ ولا يجوز لمالك الأرض الواطئة أن يقيم سداً ليمنع هذا السيل. 3 ـ ولا يجوز لمالك الأرض العالية أن يعمل عملاً يزيد عبء الارتفاق على الأرض الواطئة.