• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 966: محل الارتفاق القانوني

يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة.

نص المادة

يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة. آ ـ في الارتفاق الثانوي العائد للمنفعة العامة.