• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 972: استثناء الأسطحة والنوافذ على الطرقات العامة من المنع

لا يسري المنع الوارد في المادتين 970 و 971 على الأسطحة والنوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.

نص المادة

لا يسري المنع الوارد في المادتين 970 و 971 على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.