• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 977: حقوق الملاك في غرس الأشجار قرب الحدود العقارية

يجوز لمالك الأرض المجاورة أن يقطع الأغصان التي تعلو أرضه.

نص المادة

1 ـ يجوز أن يكون لمالك أرض أشجار كبيرة وصغيرة قريباً من حدود الأرض المجاورة. إنما يحق لمالك هذه الأرض المجاورة أن يقطع الأغصان التي تعلو أرضه. 2 ـ ويمكن غرس أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الأنواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهته. دون ترك أية مسافة كانت بين الحائط والغروسات. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الأغراس قمة الحائط. 3 ـ وإذا لم يكن الحائط مشتركاً فلمالكه فقط الحق في إسناد أغراس إليه.