لا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي جرت عليها معاملات تجزئة.
1 ـ إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مقايضة أو قسمة أو أي عقد آخر. فلا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها. 2 ـ ولكن إذا تعذر فتح ممر كاف في الأراضي المقسومة، فتطبق عندئذ المادة 977.