يمكن لمالك العقار الحصول على مرور المياه لري أرضه بشرط دفع تعويض معجل.
يمكن لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الإصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها. أن يحصل على مرور هذه المياه في الأرضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً.