يمكن لمالك العقار تمرير المياه المتبقية بعد الري عبر الأراضي المجاورة بشرط دفع تعويض معجل.
يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة لأمراره المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة في الأراضي التي تكون تحتها.