• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 981: تعويض لمرور مياه الري عبر الأراضي المجاورة

يمكن لمالك العقار تمرير المياه المتبقية بعد الري عبر الأراضي المجاورة بشرط دفع تعويض معجل.

نص المادة

يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة لأمراره المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة في الأراضي التي تكون تحتها.