• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 982: إجازة إنشاء مآخذ مياه لري الأراضي المجاورة

يمكن لمالك العقار المجاور لمجرى ماء إنشاء مآخذ مياه لري أرضه بشرط دفع تعويض معجل.

نص المادة

مع الاحتفاظ بالنصوص المتعلقة بمآخذ المياه يمكن لكل مالك عقار مجاور لمجرى ماء إذا أراد استعمال المياه لري أرضه أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة بإسناد الإنشاءات الفنية اللازمة لإقامة مآخذ الماء إلى الأرض الواقعة مقابل أرضه على ضفة المجرى.