• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 983: مشاركة في مصاريف السد دون تعويض إضافي

يتحمل مالك العقار نصف مصاريف إنشاء وصيانة السد دون تعويض إضافي.

نص المادة

1 ـ إذا طلب مالك العقار المراد إسناد الإنشاءات الفنية إلى أرضه الاشتراك في استعمال السد فعليه أن يتحمل نصف مصاريف الإنشاء والصيانة. 2 ـ ولا يحق له في هذه الحال أن يطالب بأي تعويض مقابل إسناد السد إلى أرضه. وإذا كان قد قبض تعويضاً فعلليه أن يرده.