يحق لمالكي العقارات المجاورة استخدام المنشآت المشتركة لإسالة المياه مع تحمل جزء من التكاليف.
يحق لمالكي العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه. أن يستعملوا المنشآت المحدثة عملاً بالمادة السابقة لإسالة مياه أراضيهم وفي هذه الحال يلزمهم: آ ـ قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها. ب ـ النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق. ج ـ الحصة التي تصيبهم فيما بعد، من أكلاف هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.