• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 986: حل النزاعات المتعلقة بحقوق ارتفاق المياه

ترفع المنازعات المتعلقة بحقوق ارتفاق المياه إلى قاضي صلح المنطقة.

نص المادة

إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق هذا وعن تحديد ممر المياه. وعن القيام بالأشغال اللازمة لإسالة المياه أو للتجفيف أو عن التعويضات وأكلاف الصيانة ترفع إلى قاضي صلح المنطقة الذي يتوجب عليه عند إصدار حكمه أن يوفق بين مصالح المشروع وبين الاقدام الواجب لحق الملكية. 3ـ في الارتفاق التعاقدي