من أحدث ارتفاقا فقد منح ضمنا ما هو لازم لاستعماله.
1 ـ من أحدث ارتفاقاً فقد منح ضمناً ما هو لازم لاستعماله. 2 ـ فحق الاستفادة من عين يتضمن حتماً حق المرور في الأرض التي تقع فيها العين.