لمالك العقار المرتفق الحق في إقامة المنشآت اللازمة لاستعمال وصيانة الارتفاق.
لمالك العقار المرتفق الحق في أن يقيم في العقار المرتفق به كل المنشآت اللازمة لاستعمال هذا الارتفاق وصيانته.