إلغاء الارتفاق بالترقين إذا كان غير مجدٍ أو غير ممكن التنفيذ
1 - يسقط الارتفاق بالترقين. 2 - ويتم الترقين بمفعول العقود أو الأحكام . 3 - ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا كان الارتفاق غير مجد آو كان غير ممكن الانفاذ.