• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 993: إلغاء الارتفاق بالترقين وشروطه

إلغاء الارتفاق بالترقين إذا كان غير مجدٍ أو غير ممكن التنفيذ

نص المادة

1 - يسقط الارتفاق بالترقين. 2 - ويتم الترقين بمفعول العقود أو الأحكام . 3 - ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا كان الارتفاق غير مجد آو كان غير ممكن الانفاذ.