• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 995: التفرغ عن حق السطحية وفرض الارتفاق

يجوز التفرغ عن حق السطحية وفرض ارتفاق عليه ضمن حدود معينة.

نص المادة

1 ـ يجوز التفرغ عن حق السطحية وإجراء تأمين عليه. 2 ـ ويجوز فرض ارتفاق على العقارات الجاري عليها حق السطحية إنما لا يكون ذلك إلا ضمن الحدود التي تأتلف مع استعمال حق السطحية.