لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية العامة.
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجداً أو كنيسة أو كنيساً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لاستعمال العموم.