• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1003: شروط إنشاء الوقف الخيري وقوانينه الخاصة

لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية.

نص المادة

1 ـ لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية. 2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة. في الإجارتين