المادة 1003: شروط إنشاء الوقف الخيري وقوانينه الخاصة
لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية.
نص المادة
1 ـ لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية.
2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة.
في الإجارتين