• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1005: شراء ملكية العقار المجردة من صاحب الاجارتين

لصاحب حق الاجارتين أن يشتري ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة ۳۰ قسطا سنويا.

نص المادة

لصاحب حق الإجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطاً سنوياً.