لصاحب حق الاجارتين أن يشتري ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة ۳۰ قسطا سنويا.
لصاحب حق الإجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطاً سنوياً.