يشمل حق الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفا سواء كان الاتحاد طبيعيا أو اصطناعيا.
يشمل حق الإجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفاً سواء كان الاتحاد طبيعياً أو اصطناعياً.