• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1009: شمول حق الاجارتين للغلات والاتحادات العرفية

يشمل حق الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفا سواء كان الاتحاد طبيعيا أو اصطناعيا.

نص المادة

يشمل حق الإجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفاً سواء كان الاتحاد طبيعياً أو اصطناعياً.