• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1012: تطبيق أحكام المادة 888 على البناء دون إذن الوقف

تطبق أحكام المادة ۸۸۸ وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجازتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراسا دون إذن سابق من متولي الوقف.

نص المادة

تطبق أحكام المادة 888 وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجازتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراساً دون إذن سابق من متولي الوقف.