المادة 1014: التزامات صاحب حق الاجارتين بالمرتب الدائم
التزام صاحب حق الاجارتين بدفع المرتب الدائم.
نص المادة
1 ـ يتوجب على صاحب حق الإجارتين أن يؤدي المرتب الدائم.
2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.