• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1015: مصير حق الاجارتين عند انقراض الورثة

عودة حق الاجارتين إلى الوقف عند انقراض الورثة أو عدم استعماله لمدة عشر سنوات.

نص المادة

1 ـ يبقى حق الإجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف. 2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.