عودة حق الاجارتين إلى الوقف عند انقراض الورثة أو عدم استعماله لمدة عشر سنوات.
1 ـ يبقى حق الإجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف. 2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.