استمرار حق الاجارتين على الأرض رغم تلف الأبنية.
1 ـ لا يزول حق الإجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض. 2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الإجارتين. في الإجارة الطويلة