• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1016: استمرار حق الاجارتين رغم تلف الأبنية

استمرار حق الاجارتين على الأرض رغم تلف الأبنية.

نص المادة

1 ـ لا يزول حق الإجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض. 2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الإجارتين. في الإجارة الطويلة