الاجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه حق إحداث الأبنية وغرس الأغراس في عقار موقوف مقابل بدل معين.
1 ـ الإجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء الأغراس في عقار موقوف. 2 ـ ويمكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه الأبنية والأغراس ضمن الشروط المعينة في المادة 1020.