• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1017: مفهوم الاجارة الطويلة وحقوق صاحبها

الاجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه حق إحداث الأبنية وغرس الأغراس في عقار موقوف مقابل بدل معين.

نص المادة

1 ـ الإجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء الأغراس في عقار موقوف. 2 ـ ويمكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه الأبنية والأغراس ضمن الشروط المعينة في المادة 1020.