• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1018: شروط عقد الاجارة الطويلة بالمقاطعة

لا يرخص بعقد الاجارة الطويلة إلا بالمقاطعة.

نص المادة

لا يرخص بعقد الإجارة الطويلة إلا بالمقاطعة (أي بالبدل السنوي المقطوع) دون أي عقد سواها.