لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطا سنويا.
لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت. ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً.