تعتبر الأرض الموقوفة ملحقة بالأبنية والأغراس.
تعتبر الأرض الموقوفة ملحقة بالأبنية المشيدة عليها وبالأغراس المغروسة فيها وبذلك تكون الأرض داخلة في التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.