• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1024: انتقال حق المقاطعة بالإرث أو الوصية

حق المقاطعة قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية.

نص المادة

إن حق المقاطعة قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للنصوص المطبقة على العقارات الملك.