• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1026: زوال حق المقاطعة وعودته إلى الوقف

يزول حق المقاطعة ويعود إلى الوقف في حالات اتحاد الحقوق أو سقوط الحق أو انقراض الورثة.

نص المادة

1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة. 2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.