يزول حق المقاطعة ويعود إلى الوقف في حالات اتحاد الحقوق أو سقوط الحق أو انقراض الورثة.
1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة. 2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.