• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1028: تعريف رهن المنقول كعقد تأمين

رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول لتأمين التزام.

نص المادة

رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول، مادي أو غير مادي، بتأمين التزام ما.