لا تسري أحكام الرهن إلا إذا لم تتعارض مع القوانين الخاصة أو التجارية.
لا تسري أحكام هذا الباب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع القوانين التجارية والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن المنقول.