رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين.
إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين. كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.