المادة 1036: حق الدائن في امتلاك ثمار المرهون وخصمها
يفترض أن للدائن حق امتلاك ثمار المرهون وخصمها.
نص المادة
1 ـ إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها.
2 ـ يخصم الدائن قيمة الدخل الصافي أولاً من مقدار الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.