• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1038: حق الراهن في طلب حارس للشيء المرهون عند إساءة استعماله

حق للراهن أن يطلب وضع الشيء المرهون في عهدة حارس إذا أساء الدائن استعماله.

نص المادة

إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.