حق للراهن أن يطلب وضع الشيء المرهون في عهدة حارس إذا أساء الدائن استعماله.
إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.