يحق للراهن طلب ترخيص من القاضي لبيع المرهون عند وجود فرصة مناسبة.
1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع. 2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.