• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1041: طلب الراهن ترخيصاً لبيع المرهون عند فرصة مناسبة

يحق للراهن طلب ترخيص من القاضي لبيع المرهون عند وجود فرصة مناسبة.

نص المادة

1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع. 2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.