• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1043: إجراءات بيع المرهون عند عدم الوفاء بالدين

للدائن طلب ترخيص من القاضي لبيع المرهون عند عدم الوفاء بالدين.

نص المادة

1 ـ للدائن عند عدم الإيفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون أما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا. 2 ـ وله أيضا أن يطلب من القاضي إصدار أمر باستيفاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء. 3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون إجراء المعاملات المتقدم ذكرها.