• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1044: استمرار تأمين المرهون للدين حتى الوفاء الكامل

يبقى المرهون مؤمناً للدين حتى السداد الكامل.

نص المادة

1 ـ يبقى المرهون مؤمناً للدين إلى أن يتم الوفاء وان يكن الالتزام قابلاً للتجزئة. 2 ـ فلا يحق لشريك المدين ولا لوارثه أن يطلبا إعادة جزء من المرهون بعد أن يوفيا نصيبيهما من الدين. 3 ـ ولا يحق لشريك الدائن ولا لوارثه بعد استيفاء حصتهما من الدين أن يردا المرهون فيعرضا للضرر سائر الدائنين الذين لم يستوفوا حصصهم.