يمكن للقاضي تحديد بيع المرهون على الأشياء الكافية لسداد الدين.
إذا كان المرهون يشتمل على عدة أشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته. فللقاضي بناء على طلب الراهن ـ أن يقصر البيع الذي يأمر به على الأشياء التي يكفي ثمنها لإيفاء الدين.