• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1046: التزام الراهن بتسليم سند الدين للمرتهن

يلزم الراهن بتسليم سند الدين للمرتهن.

نص المادة

من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.