• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1048: التزامات المرتهن باستيفاء الفوائد وصيانة الدين

يلزم المرتهن باستيفاء الفوائد وصيانة الدين.

نص المادة

1 ـ من ارتهن ديناً يلزمه أن يستوفي الفوائد وسائر التكاليف المؤقتة التي تختص بهذا الدين وتستحق في أثناء مدة الرهن على أن تخصم أولاً من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس مال المدين المؤمن عليه. 2 ـ ويجب على الدائن أيضاً صيانة الدين المقدم تأميناً.