للدائن عند عدم الايفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأمينا وغير المستوفى
للدائن عند عدم الإيفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً وغير المستوفى وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043.