• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1050: حق الدائن في طلب تمليك الدين المقدم تأميناً

للدائن عند عدم الايفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأمينا وغير المستوفى

نص المادة

للدائن عند عدم الإيفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً وغير المستوفى وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043.