• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1052: تمسك المدين بأوجه الدفع ضد الدائن المرتهن

للمدين بالدين المقدم تأمينا أن يتمسك قبَِل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين.

نص المادة

للمدين بالدين المقدم تأميناً أن يتمسك قِبَل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين وبأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قِبَل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قِبَل شخص متفرغ له.