يتم رهن الحقوق غير المادية بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق.
يتم رهن الحقوق غير المادية ـ ما خلا الدين ـ بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق وبمقتضى سند وفاقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 1047.