• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1058: إمكانية رهن العقار القابل للبيع

كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.

نص المادة

كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.