• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1061: عدم جواز بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن

لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون ملكاً للدائن في حالة عدم وفاء الدين.

نص المادة

لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن.