لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون ملكاً للدائن في حالة عدم وفاء الدين.
لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن.