يكون العقار باشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته في حالة الظروف القاهرة.
يكون العقار بإشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته. إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.