• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1062: مسؤولية حائز العقار المرهون في حالة الظروف القاهرة

يكون العقار باشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته في حالة الظروف القاهرة.

نص المادة

يكون العقار بإشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته. إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.