لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية قبل قيد الرهن.
لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.